وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماله انفسخ النكاح وإن اشتراها بخالص مال سيده من كسبه بإذنه لم ينفسخ وهكذا الحكم لو اشترت من بعضها حر زوجها فرع متى ملكت زوجها بشراء أو هبة وغيرهما نظر إن كدن قبل فهل يسقط كل المهر أم نصفه وجهان وقيل قولان أصحهما كله ومنهم من قطع به وإن كان بعد الدخول لم يسقط شىء من المهر بالإنفساخ فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه وإلا فقد ملكت عبدا لها في ذمته دين وفيه وجهان سبقا في كتاب الرهن وغيره أحدهما يسقط كما لا يثبت له على عبده دين ابتداء وأصحهما يبقى لأن الدوام أقوى من الإبتداء فإن قلنا يسقط برئت ذمة العبد من المهر وللبائع الثمن عليها وإن قلنا يبقى فلها مطالبة العبد إذا عتق وللبائع الثمن عليها في الحال فإن كان السيد البائع وضمن المهر فلها عليه المهر بالضمان وله عليها الثمن وقد يقع التقاص أما إذا ملك زوجته بالشراء فينظر إن ملكها بعد المسيس فعليه المهر للبائع مع الثمن وإن ملكها قبله فالمذهب وهو نصه أنه يجب نصف المهر وقيل لا يجب شىء ولو نكح جارية مورثه كأبيه ثم ملك بالإرث كلها أو بعضها فإن كان بعد الدخول لم يسقط المهر بالإنفساخ لإستراره وهو تركه للميت فإن احتيج إليه لقضاء دين وتنفيذ وصية فعل وإلا سقط إن كان الناكح حائزا وإلا فلغيره من الورثة استيفاء نصيبه وإن كان قبل الدخول فوجهان أحدهما