وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلى الثاني تتوجه المطالبة عليهما ويصح إبراء العبد ويبرأ به السيد وصحح أبو الفرج الوجه الثاني وقطع البغوي بالأول وكلام الإمام يقرب منه فرع في فتاوى القاضي حسين أنه لو زوج أمته عبده فنفقة الأمة السيد كنفقة العبد فلو أعتقها السيد وأولادها سقطت نفقتهم عنه وتعلقت نفقتها بكسب العبد وعليها نفقة الأولاد إن كانت موسرة وإلا ففي بيت المال ولو أعتق العبد دونها سقطت نفقتهما عنه وكانت نفقة الأمة على العتيق كحر تزوج أمة غيره المسألة الرابعة هذا الذي سبق حكم المهر في النكاح الصحيح وأما المهر في النكاح الفاسد فله صورتان إحداهما إذا فسد نكاح العبد لجريانه بغير إذن سيده فرق بينه وبين المرأة فإن دخل بها قبل التفريق فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل يتعلق بذمته لكونه وجب برضى مستحقه أم برقبته لأنه إتلاف فيه قولان أظهرهما الأول ومنهم من قطع به وإن جرى النكاح بغير إذن مستحق المهر بأن نكح أمة بغير إذن سيدها ووطئها فطريقان أحدهما القطع بتعلقه بالرقبة وبه قال ابن الحداد كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا والثاني طرد القولين لأن المهر وإن كان لغيرها فيمكنها إسقاطه في الجملة بإرضاع أو ردة الثانية أذن سيده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا ودخل بها قبل التفريق