وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع شرط الإعفاف الحاجة إلى النكاح فإذا ظهرت الحاجة إلى قضاء والرغبة في النكاح صدق بغير يمين لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته لكن لا يحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته بحيث يخاف العنت أو يضر به التعزب أو يشق عليه الصبر فصل المراد بالإعفاف أن يهيىء له مستمتعا بأن يعطيه مهر حرة ينكحها أو يقول تزوج وأنا أعطي المهر أو يباشر النكاح بإذن الأب ويعطي المهر أو يملكه جارية تحل للأب أو ثمن جارية وسواء كانت الحرة المنكوحة مسلمة أو كتابية وأومأ الروياني إلى وجه أن الكتابية لا تكفي وهو شاذ وليس للأب أن يعين النكاح ولا يرضى بالتسري ولا إذا اتفقا على النكاح أن يعين رفيعة المهر لجمال أو شرف ولو اتفقا على مهر مقدر فتعيين المرأة إلى الأب ولا يجوز أن يملكه أو يزوجه شوهاء أو عجوزا ثم على الولد أن ينفق على زوجة الأب أو أمته ويقوم بمؤوناتها ولو أيسر الأب بعدما ملكه الولد جارية أو ثمنها لم يكن له الرجوع كما لو أعطاه نفقة فلم يأكلها حتى أيسر ولو كان تحته صغيرة أو عجوز أو رتقاء ولم تندفع حاجته فالقياس وجوب الإعفاف وأنه لا يجتمع عليه نفقتان ولو ماتت الأمة التي ملكه إياها أو الحرة التي تزوجها أو فسخت النكاح بعيبه أو فسخ بعيبها أو انفسخ بردة