وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجنبي فإن أكرهها وجب مهر المثل وإن طاوعته فوجهان وعلى المذهب هو كوطء الشبهة فعليه المهر للإبن فإن كان موسرا أخذ منه وإن كان معسرا ففي ذمته إلى أن يوسر وقيل إن كان معسرا لم يثبت في ذمته والصحيح الأول المسألة الثانية كما يسقط الحد ويجب المهر تثبت المصاهرة فتحرم الجارية على الإبن أبدا وستمر ملكه عليها إذا لم يوجد على الأب إحبال ولا شىء على الإبن بتحريمها لأن مجرد الحل في ملك اليمين غير متقوم وإنما المقصود الأعظم فيه المالية وهي باقية وله تزويجها وتحصيل مهرها بخلاف ما لو وطىء زوجة إبنه أو أبيه بالشبهة فإنه يغرم المهر له لأنه فوت الملك والحل جميعا ولأن الحل هناك هو المقصود المسألة الثالثة إذا أحبلها بوطئه فالولد نسيب حر كما لو وطىء جارية أجنبي بشبهة وهل تصير الجارية أم ولد للأب فيه أقوال أظهرها نعم والثالث إن كان الأب موسرا فنعم وإلا فلا وضعف الأصحاب هذا فإن قلنا به قال الإمام يجب أن تخرج الأقوال الثلاثة في تعجيل الإستيلاد وتأخيره إلى أداء القيمة أو التوقف كما في سراية العتق في نصيب الشريك وإذا قلنا لا يثبت اإستيلاد فعلى الأب قيمة الولد باعتبار يوم الإنفصال إن انفصل حيا لأن الرق اندفع بسببه وإن انفصل ميتا فلا شىء عليه ولا يجوز للإبن بيع الأمة ما لم تضع لأنها حامل بحر وهل على الأب قيمتها في الحال للحيلولة ثم تسترد عند الوضع وجهان أصحهما المنع لأن يده مستمرة عليها ومنتفع بالإستخدام وغيره بخلاف الآبق من يد الغاصب و هكذا الحكم في الجارية المغرور