وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المثل والثاني يجب المسمى والثالث إن فسخ بعيبها فمهر المثل وإن فسخت بعيبه فالمسمى وأما الفسخ بعيب حادث بعد العقد فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فإن أوجبنا في المقارن المسمى فهنا أولى وإلا فأوجه أحدها المسمى والثاني مهر المثل وأصحها إن حدث قبل الدخول ثم دخل بها غير عالم بالحال فمهر المثل كالمقارن وإن حدث بعد الدخول فالمسمى لأنه تقرر بالوطء قبل الخلل فرع إذا اطلع أحد الزوجين على عيب الآخر ومات الآخر قبل الفسخ يفسخ بعد الموت وجهان حكاهما الحناطي أصحهما لا يفسخ ويتقرر المسمى بالموت ولو طلقها قبل الدخول ثم علم عيبها لم يسقط حقها من النصف لأن الفرقة حصلت بالطلاق الثالثة إذا فسخ بعيبها بعد الدخول وغرم المهر فهل يرجع به على من غره قولان الجديد الأظهر لا وموضع القولين إذا كان العيب مقارنا للعقد وأما إذا فسخ بعيب حادث فلا رجوع بالمهر مطلقا إذ لا غرور وقال المتولي القولان إذا كان المغروم هو مهر المثل أما إذا كان المسمى فلا رجوع والأصح ما ذكره البغوي وهو أنه لا فرق بين المسمى ومهر المثل ثم إذا قلنا بالرجوع فإن كان التغرير والتدليس منها دون الولي فالرجوع عليها دونه وصور المتولي التغرير منها بأن خطب الزوج إليها فلم يتعرض لعيبها وطلبت من الولي تزويجها به وأظهرت له أن الزوج عرف حالها وصورة الشيخ أبو الفرج الزاز فيما إذا عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم ثم لفظ الرجوع الذي استعمله الأصحاب يشعر