وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل ثم الثوب الواحد إن كان واسعا التحف به وخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا عقده فوق سرته ويجعل على عاتقه شيئا ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها يتجافى عنها ولا يبين حجم أعضائها قلت لو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه بل يصلي عاريا ولا يعيد ولو لم يجد سترة ووجد حشيشا يمكنه عمل سترة منه لزمه ذلك ولو كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب لا يكفي العورة وستر النجاسة فقولان أظهرهما يبسطه على النجاسة ويصلي عاريا ولا إعادة والثاني يصلي فيه على النجاسة ويعيد ولو كان معه ثوب فأتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة عصى ويصلي عاريا وفي الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء في الوقت سفها وصلى بالتيمم ويكره أن يصلي في ثوب فيه صور ويكره أن يصلي الرجل ملثما والمرأة متنقبة وأن يغطي فاه إلا أن يتثاءب فإن السنة حينئذ أن يضع يده على فمه ويكره أن يشتمل الصماء وأن يشتمل اشتمال اليهود فالصماء أن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر واشتمال اليهود كذلك إلا أنه لا يرفع طرفيه وقيل هما بمعنى والمراد بهما الثاني والله أعلم فصل الشرط السادس السكوت عن الكلام للمتكلم في الصلاة حالان أحدهما بغير عذر فينظر إن نطق بحرف واحد لم تبطل صلاته إلا إذا كان مفهما كقوله ق ش فإنه تبطل وإن نطق بحرفين بطلت