وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومات قبل الإختيار فوجهان أصحهما وهو المنصوص لا يوقف شىء للزوجات بل يقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن إستحقاق الزوجات غير معلوم لإحتمال أنهن الكتابيات والثاني يوقف لأن إستحقاق سائر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم واختاره ابن الصباغ وهو قريب من القياس قلت المختار المقيس هو الأول لأن سبب الإرث في سائر الورثة موجود وشككنا في المزاحم والأصل عدمه وإرث الزوجات لم نتحققه والأصل عدمه والله أعلم ويجري الوجهان فيما لو كان تحته مسلمة وكتابية فقال إحداكما طالق ومات قبل البيان فرع مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة قال صاحب التلخيص الربع لهن كلهن وقال آخرون لا يرث منهن إلا أربع فيوقف بينهن حتى يصطلحن ويجعل الترافع إلينا بمثابة إسلامهم وبنى القفال الخلاف على صحة أنكحتهم فإن صححناها ورث الجميع وإلا لم يرث إلا أربع ولو نكح مجوسي أمه أو بنته ومات قال البغوي منهم من بنى التوريث على هذا الخلاف والمذهب القطع بالمنع لأنه ليس بنكاح في شىء من الأديان ولا يتصور التقرير عليه في الإسلام