وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انفسخ نكاح واحدة فيعينها ويختار من الباقيات أربعا فلو عين ثنتين انفسخت واحدة منهما فيعينها وله اختيار الأخرى مع ثلاث أخر ولو اختار الخمس كلهن تعينت المنكوحات فيهن فيختار منهن أربعا فصل أما حكم الإختيار فإذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه بعده في العدة أو كن كتابيات وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالإسلام ويجب عليه الإختيار والتعيين وإن امتنع حبس فإن أصر ولم ينفع الحبس عزر بما يراه القاضي من الضرب وغيره وعن ابن أبي هريرة أنه لا يضرب مع الحبس بل يشدد عليه الحبس فإن أصر عزر ثانيا وثالثا إلى أن يختار فإن جن أو أغمي عليه في الحبس خلي حتى يفيق ولا يختار الحاكم عن الممتنع لأنه خيار شهوة قال الإمام وإذا حبس لا يعزر على الفور فلعله يؤخر ليفكر وأقرب معتبر فيه مدة الإستتابة واعتبر الروياني في الإمهال الإستنظار فقال ولو استمهل أمهله الحاكم ثلاثة أيام ولا يزيد ويلزمه نفقة جميعهن إلى أن يختار لأنهن في حبسه فرع مات قبل التعيين فإن لم يكن دخل بهن فعلى كل واحدة بأربعة أشهر وعشر وإن دخل بهن فعدة الحامل بالحمل وأما غير الحامل فمن كانت من ذوات الأشهر اعتدت بأربعة أشهر وعشر وإن كانت من ذوات الأقراء لزمها الأكثر من ثلاثة أقراء وأربعة أشهر وعشر