وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع نكحها مفوضة ويعتقدون أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلم وإن كان إسلامهما قبل الدخول لأنه استحق وطءا بلا مهر فصل إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره إن كانا متفقي وجب الحكم بينهما على الأظهر عند الأكثرين لقول الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولأنه يجب الذب عنهم كالمسلمين والثاني لا يجب لكن لا نتركهم على النزاع بل نحكم أو نردهم إلى حاكم ملتهم ورجحه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وقيل يجب الحكم بينهم في حقوق الله تعالى والقولان في غيرها لئلا حضيع وقيل عكسه والأصح طردهما في الجميع وإن كانا مختلفي الملة كيهودي ونصراني وجب الحكم على المذهب لأن كلا لا يرضى بملة صاحبه وقيل بالقولين ولو ترافع معاهدان لم يجب الحكم قطعا وإن اختلف ملتهما لأنهم لم يلتزموا حكمنا ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعض وقيل هما كالذميين وقيل إن اختلف ملتهما وجب والمذهب الأول ولو ترافع ذمي ومعاهد فكالذميين وقيل يجب قطعا وإن ترافع مسلم وذمي أو معاهد وجب قطعا فرع قال الأصحاب على اختلاف طبقاتهم إن قلنا وجب الحكم بين الكافرين