وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شروط أنكحتهم وأقرهم عليها وأما في حال الإسلام فالوجه الإحتياط فصل قد سبق بيان ما إذا لم يقترن بالعقد الجاري في الشرك مفسد وما إذا اقترن بالعقد مفسد وهذا الفصل لقسم ثالث وهو أن لا يقترن بالعقد لكن يطرأ مفسد ويقترن بالإسلام وفيه مسائل بناها جماعة على أن الإختيار والإمساك كابتداء العقد أم كاستدامته قالوا وفيه قولان مستنبطان أظهرهما عند الأصحاب الأول إحدى المسائل إذا أسلم ووطئت زوجته بشبهة ثم أسلمت أو أسلمت ثم وطئت بشبهة ثم أسلم قبل انقضاء العدة استمر نكاحهما على المذهب والمنصوص وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدة لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم فذا أولى المسألة الثانية أسلم وأحرم ثم أسلمت في العدة فعن النص جواز إمساكها في الإحرام وكذا لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ثم أسلمن وهو محرم له اختيار أربع منهن وللأصحاب طريقان أحدهما القطع بالمنع كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر لا يجوز إمساكها وهؤلاء حملوا النص على ما إذا أسلما معا ثم أحرم الزوج فله الاختيار لأنه ثبت قبل الإحرام وممن روي عنه هذا التأويل الأنماطي وابن سلمة وعن القفال إنكار هذا النص وقال تفحصت كتب الشافعي فلم أجده والطريق الثاني وهو الصحيح أن المسألة على قولين أحدهما المنع