وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدها الإنتقال من دين يقر أهله عليه إلى ما يقر أهله عليه كتهود نصراني وعكسه فهل يقر على ما انتقل إليه بالجزية أم لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي انتقل منه فيه ثلاثة أقوال أظهرها الأول ثم الثاني قلت الأصح لا يقبل منه إلا الإسلام والله أعلم فعلى الأول تحل ذبيحته وإن كانت إمرأة حل للمسلم نكاحها وإن كانت منكوحة مسلم استمر نكاحه وإن قلنا لا يقر لم تحل ذبيحته ولا نكاحها وإذا انتقلت منكوحة مسلم فكردة المسلمة فتتنجز الفرقة قبل الدخول وتقف على انقضاء العدة بعده وإذا قلنا بالقول الثاني والثالث وامتنع من الإسلام أو منه ومن الدين الذي انتقل منه فقولان أحدهما يقتل كالمرتد وأشبههما يلحق بمأمنه كمن نبذ العهد ثم هو حرب لنا إن ظفرنا به قتلناه ولو تمجس يهودي أو نصراني ففي تقريره وعدمه وما يقبل منه الأقوال وقيل يمنع التقرير قطعا لكونه دون دينه الأول فإن لم نقره وأبي الرجوع ففي القتل والالحاق بالمأمن القولان وعلى كل حال لا تحل ذبيحته ولا نكاحها وإن كانت منكوحة مسلم تنجزت الفرقة إن كان قبل الدخول وإلا فإن أسلمت قبل انقضاء العدة أو عادت إلى دينها وقنعنا به دام النكاح وإلا بان حصول الفرقة من وقت الانتقال ولو تمجست كتابية تحت كتابي فإن كانوا لا يجوزون نكاح المجوس فكتمجسها تحت مسلم وإلا فنقرهما إذا أسلما ولو تهود أو تنصر مجوسي ففي التقرير الأقوال فإن منعناه فالتفريع كما سبق ولا تحل ذبيحت ونكاحها بحال لأن الانتقال من باطل الى باطل لا يفيد فضيلة الضرب الثاني انتقال مما يقر عليه الى ما لا يقر كتوثن يهودي أو نصراني