وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الشيخ أبو علي فإن كانت المسألة بحالها ونكح أربعا أخر في عقد رابع ولم يعرف الترتيب لم يحكم بصحة نكاح الواحدة لاحتمال وقوعه بعد الأربع فإن مات قبل البيان وقفنا ميراث زوجات ولا نعطي واحدة منه شيئا وأما المهر فإن دخل بهن أخذنا لكل واحدة الأكثر من مسماها ومهر مثلها وأعطيناها أقلهما ووقفنا الباقي بينها وبين الورثة فإن لم يدخل بواحدة منهن فيحتمل أن يكون الصحيح نكاح الأربع ويحتمل أن تكون الواحدة مع الثلاث أو مع الثنتين فينظر مهر الأربع وحده ومهر الواحدة مع الثلاث ثم مع الثنتين ويؤخذ أكثر المقادير الثلاثة ويوقف وإن دخل ببعضهن أخذ للمدخول بها أكثر مهريها وتعطى منه أقلهما ويوقف الباقي بينها وبين الورثة وأخذ لغير المدخول بها مسماها فيوقف بينها وبين الورثة النوع الثالث إستيفاء عدد الطلاق فإذا طلق الحر زوجته ثلاثا في نكاح أو أنكحة دفعة أو أكثر قبل الدخول أو بعده لم يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها منه وإذا طلق العبد طلقتين فكطلاق الحر ثلاثا ولو عتق بعد ذلك لم يؤثر ويشترط أن يكون الوطء في نكاح صحيح وفي قول يكفي الوطء في نكاح فاسد ومنهم من أنكره ومنهم من طرده في وطء الشبهة والمذهب الأول ويشترط تغييب جميع الحشفة في الفرج وبه تتعلق أحكام الوطء كلها وقال البغوي إن كانت بكرا فأقله الإقتضاض بآلته ومن قطعت حشفته إن بقي من ذكره دون قدرها لم يحل وإن بقي قدرها فقط أحل وإن بقي أكثر من قدرها كفى تغييب قدر حشفة هذا الشخص على الأصح وقيل يشترط تغييب جميع الباقي سواء كان قوي الإنتشار أو ضعيفه فاستعان بأصبعه أو أصبعها فإن لم يكن إنتشار أصلا لتعنين أو شلل