وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالألف فهو غير محصور وإن سهل كالعشرة والعشرين فمحصور وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما بالظن وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب الجنس الثاني ما يقتضي حرمة غير مؤبدة ويتعلق بعدد وهو ثلاثة أنواع الأول الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع سواء الأختان من الأبوين أو من أحدهما فلو نكحهما بطل نكاحهما وإن نكحها مرتبا بطلت الثانية فإن وطئها جاهلا بالحكم فعليها العدة ولها مهر المثل وله وطء الأولى وإن كانت الثانية في العدة لكن المستحب أن لا يفعل ولو طلق إمرأته طلاقا بائنا فله نكاح أختها في عدتها وإن كان رجعيا لم تحل أختها حتى تنقضي عدتها فلو ادعى أنها أخبرته بانقضاء العدة والوقت محتمل وقالت لم تنقض فوجهان أصحهما وهو نصه في الإملاء أن له نكاح أختها ولو طلق الأولى لم يقع ولو وطئها لزمه الحد لزعمه انقضاء عدتها وقال الحليمي والقفال ليس له نكاح أختها لأن القول قولها في العدة وعلى هذا لو طلقها وقع ولو وطئها فلا حد وتجب النفقة على الوجهين لأنه لا يقبل قوله في إسقاط حقها ولو طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا ثم اشتراها فله نكاح أختها في الحال وكذا لو اشتراها قبل الطلاق لأن ذلك الفراش انقطع فرع يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها وكذا بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء كانت العمومة والخؤولة من النسب أو الرضاع