وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع زنا بإمرأة فولدت بنتا يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره وقيل إن تيقن أنها من مائة إن تصور تيقنه حرمت عليه وقيل تحرم مطلقا والصحيح الحل مطلقا والبنت التي نفاها باللعان تحرم عليه إن كان دخل بأمها وكذا إن لم يدخل بها على الأصح قال المتولي وعلى هذا ففي وجوب القصاص بقتلها والحد بقذفها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها الوجهان قلت وسواء طاوعته على الزنا أو أكرهها والله أعلم السبب الثاني الرضاع فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها فهي أمك وكذلك كل إمرأة ولدت المرضعة أو الفحل وكل إمرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها إمرأة ولدتها أنت فهي بنتك وكذلك بناتها من النسب والرضاع وكل إمرأة أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك فهي أختك وكذلك كل إمرأة ولدتها المرضعة أو الفحل وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك وكذلك كل إمرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو ارتضعت بلبن جد لك من النسب والرضاع وبنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاع بنات أخيك وأختك وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من النسب والرضاع بنات أخيك وأختك وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع لبن أبيك وبنات أولاده من النسب والرضاع بنات أخيك وبنات كل إمرأة