وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بموافقة المصلحة ذكر ابن كج تفريعا على اعتبار الإذن المطلق وجهين فيما لو عين الولي إمرأة فعدل السفيه إلى غيرها فنكحها بمثل مهر المعينة لأنه لا غرض للولي في أعيان الزوجات فرع قال انكح من شئت بما شئت ذكر بعضهم أنه يبطل الإذن الحجر بالكلية فرع قال ابن كج الإذن للسفيه في النكاح لا يفيده جواز التوكيل لم يرفع الحجر فرع أما إذا قبل الولي النكاح للسفيه ففي اشتراط إذن السفيه وجهان أحدهما لا لأنه فوض إليه رعاية مصلحته فإذا عرف حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه وبهذا قال الشيخ أبو حامد والعراقيون وأصحهما نعم لأنه حر مكلف وقد نص الشافعي رحمه الله في المختصر أن السفيه يزوجه وليه فربما استأنس به الأولون وحمله الآخرون على أصل التزويج ثم يراعى شرطه ونقل الربيع أنه لا يزوجه وليه واتفقوا على أنه ليس اختلاف قول بل حمل قوم رواية الربيع على القيم الذي لم يأذن له الحاكم في التزويج وبعضهم على ما إذا