وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أوجبنا المشاورة فلم يشيروا بشىء استقل السلطان ويجري الوجهان في وجوب المشاورة في تزويج المجنون ثم من ولي نكاحها من السلطان أو القريب يزوج عند ظهور الحاجة بأن تظهر علامات غلبة شهوتها أو يقول أهل الطب يرجى بتزويجها الشفاء أما إذا لم تظهر وأراد التزويج لكفاية النفقة أو لمصلحة أخرى فهل يجوز كما يجوز للأب بمجرد المصلحة أم لا لأن تزويجها يقع إجبارا وليس هو لغير الأب والجد فيه وجهان أصحهما الثاني قال الإمام واتفق الأصحاب على الإكتفاء بالمصلحة في تزويج الأب والجد فرع البالغ المنقطع جنونه لا يصح تزويجه حتى يفيق فيأذن ويشترط فلو عاد الجنون قبل العقد بطل الإذن كما تبطل الوكالة بالجنون وهكذا الثيب المنقطع جنونها وأما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر إفاقته فإن لم تتوقع إفاقته فكالمجنون السبب الرابع السفه فالمحجور عليه لسفه لا يستقل بالتزوج بل يراجع الولي ليأذن أو يزوجه فإن أذن له الولي فتزوج جاز على الصحيح وعن أبي الطيب ابن سلمة وغيره أنه لا يجوز كالصبي فعلى الصحيح إن عين له إمرأة لم يصح نكاح غيرها ولينكحها بمهر المثل أو أقل فإن زاد فحكى ابن القطان قولا مخرجا أن النكاح باطل والمشهور صحته لأن خلل الصداق لا يفسد النكاح فعلى هذا تبطل الزيادة ويجب مهر المثل وقال ابن الصباغ القياس بطلان المسمى ووجوب مهر المثل