وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أولا فإن قلنا تغرم سمعت الدعوى وحلفها وإلا فقولان بناء على أن يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه كإقرار المدعى عليه أو كبينة يقيمها المدعي وفيه قولان أظهرهما كالإقرار فعلى هذا لا تسمع دعواها لأن غايتها أن تقر أويحلف هو بعد نكولها وهو كإقرارها ولا فائدة فيه على هذا القول وإن قلنا كالبينة فله أن يدعي ويحلفها فإن حلفت سقطت دعواه وإن نكل ردت اليمين عليه فإن نكل فكذلك وإن حلف بني على أن اليمين المردودة كالإقرار أم كالبينة إن قلنا كالإقرار فوجهان أحدهما يندفع النكاحان لتساويهما في أن مع كل واحد إقرارا وحكي هذا عن نصه في القديم وأصحهما إستدامة النكاح للأول ولا يرتفع بنكولها المحتمل للتورع فيصير كما لو أقرت للأول ثم للثاني وإن قلنا كالبينة فقيل يحكم بالنكاح للثاني لأن البينة تقدم على الإقرار وبهذا قطع في المهذب وقال الصيدلاني وآخرون الصحيح إستدامة النكاح للأول لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة في حق الحالف والناكل لا في حق غيرهما وإذا اختصرت قلت هل يندفع النكاحان أم تسلم للأول أم للأاني فيه أوجه إن سلمت للأول غرمت للثاني وحيث تغرم نغرمها ما يغرم شهود الطلاق إذا رجعوا وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى فرع لو كانت خرساء أو خرست بعد التزويج فأقرت بالإشارة بسبق أحدهما لزمها الإقرار وإلا فلا يمين عليها والحال حال الإشكال حكي هذا عن نصه