وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكاحها بحال بخلاف توكيل المعسر موسرا في تزويج أمة فإنه جائز لأنه يستبيحها في الجملة فرع المرتد لا ولاية له على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرها من قلت لا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح وإذا زوج أمة موليته ولا يزوج كافر مسلمة إلا أمته و أم ولده على وجه قاله الفوراني والله أعلم المانع الخامس الإحرام فإحرام أحد العاقدين أو المرأة يمنع إنعقاد النكاح وقيل إن كان العاقد الإمام أو القاضي فله التزويج لقوة ولايتهما والصحيح المنع وفي تأثير الإحرام وجهان أحدهما سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد كالجنون وأصحهما أنه مجرد الإمتناع دون زوال الولاية لبقاء الرشد والنظر فعلى هذا يزوجها السلطان كما لو غاب وسواء الإحرام بالحج أو العمرة والصحيح والفاسد وقيل لا يمنع الفاسد وينعقد بشهادة المحرم على الصحيح وخالف الإصطخري وتصح الرجعة في الإحرام على الأصح ومن فاته الحج هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرة فيه وجهان حكاهما الحناطي قلت الصحيح المنع لأنه محرم والله أعلم