وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع كان المعتق خنثى مشكلا ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه فيكون أو وكيلا إن كان الخنثى ذكرا فصل فيمن بعضها حر خمسة أوجه أصحها يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب فإن لم يكن فمعتق بعضها وإلا فالسلطان والثاني يكون معه معتق البعض والثالث معه السلطان والرابع يستقل مالك البعض والخامس لا يجوز تزويجها أصلا لضعف الملك والولاية بالتبعيض الطرف الثالث في موانع الولاية وهي خمسة المانع الأول الرق فلا ولاية لرقيق ويجوز أن يتوكل لغيره في قبول النكاح بإذن سيده قطعا وبغير إذنه على الأصح ولا يصح توكيله في الإيجاب على الأصح عند الجمهور وقد سبق هذا في الوكالة المانع الثاني ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج وفيه صور ست إحداها الصبا والجنون المطبق يمنعان الولاية وينقلانها إلى الأبعد وفي الجنون المنقطع وجهان أصحهما أنه كالمطبق ويزوجها الأبعد يوم جنونه لبطلان أهليته والثاني لا يزيل ولايته كالإغماء فعلى هذا ينتظر حتى يفيق على الصحيح وقيل يزوجها الحاكم كالغيبة والخلاف جار في الثيب المنقطع جنونها فعلى رأي تزوج في حال جنونها وعلى رأي ينتظر إفاقتها لتأذن ولو وكل هذا الولي في إفاقته اشترط عقد وكيله قبل عود الجنون وكذا إذا أذنت الثيب يشترط