وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر فهل المقبول إقراره أم إقرارها فيه وجهان حكاهما أبو الحسن العبادي والحليمي عن القفال الشاشي والجودني فرع قال الخاطب لولي المرأة زوجت نفسي بنتك فقبل قال المتولي يبنى انعقاد النكاح على أن كل واحد من الزوجين معقود عليه لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في البيع أم المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهته المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها فيه خلاف فعلى الثاني لا ينعقد وعلى الأول وجهان قال أبو عاصم وأبو سهل الأبيوردي ينعقد كما لو أضاف إليها ومنعه القاضي حسين لأنه غير معهود الباب الرابع في بيان الأولياء وأحكامهم وفيه ثمانية أطراف الطرف الأول في أسباب الولاية وهي أربعة السبب الأول الأبوة وفي معناها الجدودة وهي أقوى الأسباب لكمال الشفقة فللأب تزويج البكر الصغيرة والكبيرة بغير إذنها ويستحب استئذان