وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو طلقها قبل الدخول فلا مهر لإنكارها وبعد الدخول لها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل والله أعلم فرع إستتابة المستورين قبل القد إحتياط واستظهار وتوبة المعلن بالفسق حينئذ هل تلحقه والأصح المنع فإن ألحقنا فعاد إلى فجوره على قرب قال الإمام فالظاهر أن تلك التوبة تكون ساقطة قال وفيه احتمال فرع الإحتياط الاشهاد على رضى المرأة حيث يشترط رضاها لكنه ليس قلت ومن مسائل الفصل أنه لا يشترط إحضار الشاهدين بل إذا حضرا بأنفسهما وسمعا الإيجاب والقبول صح وإن لم يسمعا الصداق ولو عقد بشهادة خنثيين ثم بانا رجلين قال القاضي أبو الفتوح احتمل أن يكون في انعقاده وجهان بناء على ما لو صلى رجل خلفه فبان رجلا هذا كلامه والإنعقاد هنا هو الأصح لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة والله أعلم