وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو قال زوجتك فقال الزوج نكحت أو قال أنكحتك فقال تزوجت صح ولا ينعقد بالكناية فرع إذا قال زوجتكها فليقل قبلت نكاحها أو تزويجها أو قبلت هذا النكاح فإن اقتصر على قبلت لم ينعقد على الأظهر وقيل قطعا وقيل ينعقد قطعا وإن قال قبلت النكاح أو قبلتها فخلاف مرتب وأولى بالصحة ولو قال زوجني أو أنكحني فقال الولي قد فعلت ذلك أو نعم أو قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها أقبلت فقال نعم أو قال نعم من غير قول الولي أقبلت فقيل بالمنع قطعا وقيل بطرد الخلاف وهو أقيس وفي نظائر هذه الصور من البيع ينعقد البيع وكذا لو قال بعتك كذا فقال قبلت ينعقد على الصحيح وحكى الحناطي فيه وجها فرع إذا كتب بالنكاح إلى غائب أو حاضر لم يصح وقيل يصح في الغائب وليس بشىء لأنه كناية ولا ينعقد بالكنايات ولو خاطب غائبا بلسانه فقال زوجتك بنتي ثم كتب فبلغه الكتاب أو لم يبلغه وبلغه الخبر فقال قبلت نكاحها لم يصح على الصحيح وإذا صححنا في المسألتين فشرطه القبول في مجلس بلوغ الخبر وأن يقع بحضرة شاهدي الإيجاب