وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي المعتدة عن وطء بشبهة طريقان المذهب القطع بالجواز والثاني طرد الخلاف والتصريح كقوله أريد نكاحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك والتعريض بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كقوله رب راغب فيك من يجد مثلك أنت جميلة إذا حللت فآذنيني لا تبقين أيما لست بمرغوب عنك إن شاء الله لسائق إليك خيرا ونحو ذلك وحكم جواب المرأة في هذه الصور تصريحا وتعريضا حكم الخطبة وجميع ما ذكرناه فيما إذا خطبها غير صاحب العدة فأما صاحبها الذي يحل له نكاحها فله التصريح بخطبتها فرع تحرم الخطبة على خطبة غيره بعد صريح الإجابة إلا إذا أذن أو رك وصريح الإجابة أن تقول أجبتك إلى ذلك أو تأذن لوليها في أن يزوجها إياه وهي معتبرة الإذن فلو لم تصرح بالإجابة لكن وجد ما يشعر بها كقولها لا رغبة عنك فقولان القديم تحريم الخطبة والجديد الجواز ولو ردته فللغر خطبتها قطعا ولو لم يوجد إجابة ولا رد فقيل يجوز قطعا وقيل بالقولين والمعتبر رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة وإلا فردها وإجابتها وفي الأمة رد السيد وإجابته وفي المجنونة رد السلطان وإجابته ثم المفهوم من إطلاق الأكثرين أن سكوت الولي عن الجواب فيه الخلاف المذكور وخص بعضهم الخلاف بسكوتها وقال سكوت الولي لا يمنع قطعا وعن الداركي أن الخلاف في سكوت البكر ولا يمنع سكوت الثيب بحال