وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الوجه المحكي عن شرح الجويني لا يحتم النكاح بل يخير بينه وبين التسري ومعناه ظاهر والله أعلم الفصل الثاني إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر والولود أولى والنسيبة أولى والتي ليست بقرابة قريبة أولى وذات الدين أولى قلت وبعد الدين ذات الجمال والعقل أولى وقرابته غير القريبة أولى من الأجنبية والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير مصلحة قاله المتولي وإنما قيدت لغير المصلحة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها ومعها ولد أبي سلمة رضي الله عنهم قال أصحابنا ويستحب أن يتزوج في شوال للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في ذلك والمستحب أن لا يتزوجها إلا بعد بلوغها نص عليه الشافعي رضي الله عنه وهذا إذا لم يكن حاجة أو مصلحة والله أعلم فرع إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم وفي وجه لا يستحب