وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الأصح في الجميع وفي وجوب القسم بين زوجاته وجهان قال الإصطخري لا والأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين والبغوي الوجوب وأكثر هذه المسائل وأخواتها تتخرج على أصل اختلف فيه الأصحاب وهو أن النكاح في حقه صلى الله عليه وسلم هل هو كالتسري في حقنا إن قلنا نعم لم ينحصر عدد المنكوحات والطلاق وانعقد بالهبة ومعناها وبلا ولي وشهود وفي الإحرام ولم يجب القسم وإلا انعكس الحكم وكان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها وتزوجها لنفسه وتولي الطرفين بغير إذنها ولا إذن وليها قال الحناطي ويحتمل أنه إنما كان يحل بإذنها وكان يحل له نكاح المعتدة على أحد الوجهين قلت هذا الوجه حكاه البغوي وهو غلط لم يذكره جمهور الأصحاب وغلطوا من ذكره بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره والله أعلم وهل كان يلزمه نفقة زوجاته فيه وجهان بناء على المهر قلت الصحيح الوجوب والله أعلم وكانت المرأة تحل له صلى الله عليه وسلم بتزويج الله تعالى لقوله في قصة زينب امرأة زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وقيل بل نكحها بنفسه ومعنى الآية أحللنا لك نكاحها وهل كان يحل له الجمع يبن امرأة وعمتها أو خالتها وجهان باء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب ولم يكن يحل الجمع بينها وبين أختها وأمها وبنتها على المذهب وحكى الحناطي فيه وجهين وأعتق صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها فقيل معناه أعتقها وشرط أن ينكحها فلزمها