وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت القحم بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة والضرع بفتح الضاد المعجمة وفتح الراء أيضا والرازح بالراء وبعد الالف زاي مكسورة ثم حاء مهملة وضبطت هذه الالفاظ لأنها في كلام الشافعي وكتب الاصحاب رحمهم الله ورأيت من صحفها فأردت السلامة والله أعلم فلو أدخل بعضهم شيئا منها نظر إن نهى الإمام عن إدخاله وبلغه النهي لم يسهم لفرسه وإن لم ينه أو لم يبلغه النهي فقولان أحدهما يسهم له كالشيخ الضعيف وأظهرهما لا لأنه لا فائدة فيه بل هو كل بخلاف الشيخ فإنه ينتفع برأيه ودعائه وقال الشيخ أبو إسحق لا خلاف في المسألة بل القول الأول محمول على ما إذا أمكن القتال عليه والثاني إذا لم يمكن المسألة الرابعة من حضر بفرسين لم يسهم إلا لواحد على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى بعضهم قولا أنه يسهم لفرسين ولا يزاد المسألة الخامسة يسهم للفرس المستعار والمستأجر فيكون السهم للمستعير والمستأجر وحكي وجه أنه للمعير وأما الفرس المغصوب فالمذهب أنه يسهم له ويكون سهمه للغاصب وقيل للمغصوب منه وقيل لا يسهم له لأن إحضاره حرام فهو كالمعدوم المسألة السادسة إذا كان القتال في ماء أو حصن وقد أحضر فرسه أسهم لفرسه لأنه قد يحتاج إلى الركوب نص عليه وحمله ابن كج على ما إذا كانوا بالقرب من الساحل واحتمل أنه يخرج ويركب فإن لم يحتمل الحال الخروج فلا معنى لاعطاء سهم الفرس المسألة السابعة حضر اثنان بفرس مشترك بينهما فهل يعطى كل منهما سهم فرس