وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والكراع والسلاح وإن فضل شىء ففي جواز صرفه إليهم وجهان ويجوز صرفه إليهم عن كفاية السنة القابلة بلا خلاف فصل في مسائل منثورة إحداها جاء رجل فطلب إثبات اسمه في الديوان أجابه الإمام إن وجد في المال سعة وفي الطالب أهلية وإلا فلا المسألة الثانية لا يحبس شىء من مال الفيء خوفا أن ينزل بالمسلمين نازلة بل يفرغ الجميع في الوقت المعين ثم إن نزلت نازلة فعلى جميع المسلمين القيام بأمرها فإن غشيهم العدو فعلى جميعهم أن ينفروا المسألة الثالثة قال الشافعي رضي عنه يرزق من مال الفيء الحكام وولاة الأحداث والصلاة وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي لا يستغني أهل الفيء عنهم والمراد بالحكام الذين يحكمون بين أهل الفيء في مغزاهم وولاة الأحداث قيل هم الذين يعلمون أحداث أهل الفيء الفروسية والرمي وقيل هم الذين ينصبون في الأطراف لتولية القضاة وسعاة الصدقات وعزلهم وتجهيز الجيوش إلى الثغور وحفظ البلاد من أهل الفساد ونحوها من الأحداث وولاة الصلاة الذين يقيمون لهم الجمعات والجماعات وكذلك يرزق عرفاء أهل الفيء وإذا وجد من يتطوع بهذه الأعمال لم يرزق عليها غيره المسألة الرابعة يجوز أن يكون عامل الفيء من ذوي القربى قال الماوردي رحمه الله عامل الفيء إن ولي وضع أموال الفيء وتقديرها وتقريرها اشترط كونه مسلما حرا مجتهدا عارفا بالحساب والمساحة وإن ولي جباية أمواله بعد تقريرها سقط