وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على وجه لأنه من الحفظ المأمور به ولو كان المالك عين أمينا فقال إذا سافرت فاجعلها عند فلان ففعل فالحكم بالعكس إن ادعى الرد على المالك صدق وإن ادعاه على المودع الأول لم يصدق الصورة الخامسة قال المودع للمالك أودعتها عند وكيلك فلان بأمرك فللمالك أحوال أحدها ينكر الإذن فيصدق بيمينه فإذا حلف نظر إن كان فلان مقرا بالقبض والوديعة باقية ردها على المالك فإن غاب المدفوع إليه فللمالك تغريم المودع فإذا قدم أخذها وردها على المالك واسترد البدل وإن كانت تالفة فللمالك تغريم أيهم شاء وليس لمن غرم الرجوع على صاحبه لزعمه أن المالك ظالم بما أخذ وإن كان فلان منكرا صدق بيمينه واختص الغرم بالمودع الحالة الثانية يعترف بالإذن وينكر الدفع فوجهان أحدهما يصدق المودع وتجعل دعوى الرد على وكيل المالك كدعواه على المالك وأصحهما تصديق المالك لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه ولو وافق فلان المودع وقال تلفت في يدي لم يقبل قوله على المالك بل يحلف المالك ويغرم المودع الحالة الثالثة يعترف بالإذن والدفع معا لكنه يقول لم تشهد والمدفوع إليه منكر فيبنى على وجوب الإشهاد على الإيداع فإن لم نوجبه فليس له تغريمه وإن أوجبناه فعلى الخلاف السابق في الوكالة في نظير هذه الصورة ولو اتفقوا جميعا على الدفع إلى الأمين وادعى الأمين ردها على المالك أو تلفها في يده صدق بيمينه هذا إذا عين المالك الأمين أما لو قال أودعها أمينا ولم يعينه فادعى الأمين التلف صدق وإن ادعى الرد على المالك فالمصدق المالك لأنه لم يأتمنه كذا ذكروه ولو قيل أمين أمينه أمينه كما تقول على رأي وكيل وكيل وكيله لم يبعد