وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصلا ففيه تردد وإن كان المخزن خارجا عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه فالظاهر تضمينه فرع هذا الذي ذكرناه إذا لم يكن عذر فإن كان بأن أراد سفرا فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله فإن تعذر وصوله إليهما دفعها إلى القاضي وعليه قبولها فإن لم يجد قاضيا دفعها إلى أمين ولا يكلف تأخير السفر فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو أمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن ويجيء في هذا الخلاف السابق وإن دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم ضمن على المذهب ولو دفن الوديعة عند سفره ضمن إن دفنها في غير حرزه أو في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلمه جيث لا يجوز الايداع عند الأمين أو حيث يجوز إلا أن الذي أعلمه لا يسكن الموضع فإن سكنه لم يضمن على الأصح كذا فصله الجمهور وجعل الإمام في معنى السكنى أن يراقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس وقيل إن الاعلام كالايداع سواء سكن الموضع أم لا ونقل صاحب المعتمد وغيره وجهين في أن سبيل هذا الإعلام سبيل الإشهاد أم الإئتمان أصحهما الثاني فعلى الأول لا بد من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين وكما يجوز الايداع بعذر السفر كما تبين فكذا سائر الاعذار كما إذا وقع في البقعة حريق أو نهب أو غارة أو خاف الغرق وليكن في معناها إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزا ينقلها إليه السبب الثاني السفر بها فإذا أودع حاضرا لم يجز أن يسافر بها فإن فعل ضمن وقي لا يضمن إذا كان الطريق امنا أو سافر في البحر والغالب فيه