وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقولان ويقال وجهان أحدهما لا ضمان لان المالك سلطه عليه فصار كما لو باعه أو أقرضه وأقبضه فأتلفه فلا ضمان قطعا وأظهرهما يضمن كما لو أتلف مال غيره من غير استحفاظ ولا تسليط على الاتلاف هنا بخلاف البيع والقرض ولو أودع ماله عند عبد فتلف عنده فلا ضمان وإن أتلفه فهل يتعلق الضمان برقبته كما لو أتلف ابتداء أم بذمته كما لو باعه فيه الخلاف المذكور في الصبي وإيداع السفيه والايداع عنده كايداع الصبي والايداع عنده فرع استنبطوه من الخلاف المذكور في الصبي والعبد أصلا في الباب وهو ولم يتعلق برقبة العبد وإق قلنا إذن فبالعكس وخرجوا عليه ولد الجارية المودعة ونتاج البهيمة إن قلنا عقد فالولد وديعة كالام وإلا فليس بوديعة بل أمانة شرعية في يده يجب ردها في الحال حتى لو لم يؤد مع التمكن ضمن على الأصح كذا قاله البغوي وقال المتولي إن قلنا عقد لم يكن وديعة بل أمانة اعتبارا بعقد الرهن والإجارة وإلا فهل يتعدى حكم الأم إلى الولد كالأضحية أم لا كالعارية وجهان والموافق لاطلاق الجمهور كون الوديعة عقدا فصل في أحكام الوديعة هي ثلاثة أحدها الجواز من الجانبين وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه