وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إحداها أن الوصي هل يوصي فيه صور إحداها ليس للموصي في الوصاية المطلقة أن يوصي الثانية قال أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي أو قال أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان فالمذهب صحته وبه قطع الجمهور وتحتمل الوصية التعليق كما تحتمل الجهالات والأخطار وحكى الحناطي وآخرون فيه خلافا كتعليق الوكالة وبالمنع أجاب الروياني فقال لو قال إذا مت فقد أوصيت إليك لا يجوز بخلاف قوله أوصيت إليك إذا مت ولو قال أوصيت إليك فإذا حضرك الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه أو فوصيك وصيي فباطلة على الأظهر وقيل قطعا وقيل صحيحة قطعا الثالثة أوصى إلى زيد وأذن له في الوصاية نظر إن لم يعين بل قال أوص بتركتي إلى من شئت فأوصى بها إلى شخص صح على الأظهر وقيل قطعا وإن عين فقال أوص بها إلى فلان فكذلك وقيل تصح قطعا لأنه قطع اجتهاده فصار كقوله أوصيت بعده إلى فلان فرع لو أطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى فلان ولم فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أم يقطع بأنه لا يوصي عنه فيه وجهان حكاهما البغوي وقال الأصح الثاني المسألة الثانية لا يجوز نصب وصي على الاولاد البالغين العقلاء لأنه لا يلي أمرهم وأما المجانين فتجوز الوصاية في أمرهم كالصبيان وله نصب الوصي لقضاء