وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار فهو رجوع في وكذا في العرصة على الأصح ولو انهدمت بطلت الوصية في النقض على الصحيح لزوال اسم الدار وتبقى في العرصة على الصحيح لأنه لم يوجد منه فعل وإن كان الانهدام بحيث لا يبطل اسم الدار بقيت الوصية فيما بقي بحاله وفي المنفصل وجهان وإذا قلنا في الانهدام تبطل الوصية في النقض فكان الانهدام بعد الموت وقبل القبول فطريقان أحدهما تخريجه على أقوال الملك وأصحهما القطع بأنه للموصى له لأن الوصية تستقر بالموت وكان اسم الدار باقيا يومئذ فرع أوصى بثوب فقطعه قميصا أو صبغه فرجوع على الأصح وغسله ليس ولو قصره وقلنا القصارة أثر فكالغسل وإن قلنا عين فكالصبغ ولو أوصى بثوب مقطوع فخاطه فليس برجوع واتخاذ الباب من الخشب الموصى به كاتخاذ القميص من الثوب فرع أوصى بشىء ثم نقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد على الأصح ويشبه أن يكون الخلاف مخصوصا بما إذا أشعر التبعيد بتغير القصد فأما إذا أوصى صحيح البدن بدابة ثم أركبها غلامه أو حمل عليها إلى مكان بعيد فلا إشعار