وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجهين فيما لو أوصى بعبد لرجل ثم أوصى بعتقه ففي وجه يعتق وتبطل الوصية الأولى وفي وجه يعتق نصفه ويدفع إلى الموصى له نصفه ولو أوصى بعتقه ثم أوصى به لرجل فالقياس أنه يصرف إلى الموصى له على الأول وأن ينصف على الثاني لكنه قال أحدهما يتعين العتق وتبطل الوصية الثانية والثاني التنصيف والتوكيل بالتصرفات المذكورة كالوصية بها والاستيلاد رجوع ولو أقر بأن العبد الموصى به مغصوب أو حر الأصل أو قال كنت أعتقته قال الاستاذ أبو منصور تبطل الوصية وذكر أنه لو باعه ثم فسخ بخيار المجلس فإن قلنا الملك يزول بنفس العقد حصل الرجوع وإن قلنا يحصل بانقطاع الخيار فلا ولك أن تقول هو على كل حال أقوى من الرهن والهبة قبل القبض فإذا كان الأصح فيهما حصول الرجوع فهنا أولى وتعليق العتق رجوع قاله العبادي في الرقم ويشبه أن يجيء فيه الخلاف فيما لا يزيل الملك فرع أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فوجهان أحدهما أنه رجوع عن الأولى فتصح وصية عمرو كما لو وهب لزيد مالا ثم وهبه قبل القبض لعمرو والصحيح المنصوص أنه ليس برجوع لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما كما لو قال دفعة واحدة أوصيت لكما قال الأصحاب ولو قال أوصيت به لكما فرد أحدهما لم يكن للآخر إلا نصفه لأنه لم يوجب له إلا النصف ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فرد أحدهما كان للآخر الجميع ولو أوصى به لاحدهما ثم أوصى