وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع الموهوب للعبد وأرش الجناية عليه كالكسب فرع قيمته تسعون واكتسب بعد العتق تسعين فاستقرضها السيد منه وأتلفها ثم للورثة عبد إلا شيئين تعدل ضعف ما عتق فبعد الجبر عبد يعدل أربعة أشياء فتقلب الاسم وتقول عتق منه ربعه ويتبعه ربعه كربع كسبه يبقى للورثة نصفه وهو ضعف ما عتق ثم ربع الكسب الذي هو دين إن أداه الورثة من عندهم جاز واستمر ملكهم على ثلاثة أرباعه وملك هو ما سلموه إليه بربعه الحر وإن تراضوا هم والعبد على أن تكون رقبته بدلا عن ربع الكسب جاز وعتق ربعه على نفسه قال ابن سريج ويكون ولاء هذا الربع لبيت المال وقال غيره لاولاء عليه وإن أراد الورثة بيعه لغيره وقال العبد أخذه بدلا عن الدين فقد ذكر الاستاذ أنه أحق بنفسه من الأجانب قال الإمام هذا محمول على الأولوية دون الاستحقاق فرع مات العبد المعتق قبل موت السيد فهل يموت حرا أم رقيقا حرا وثلثاه رقيقا فيه ثلاثة أوجه قال الاستاذ والصحيح هو الأول فإن كان العبد اكتسب ضعف قيمته ولم يخلف إلا السيد مات حرا بلا خلاف لأن السيد