وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العافي سوى ما يستحقه من الدية فإن ترك مالا نظر إن كانت القيمة أقل من الدية وكان ما تركه ضعف القيمة صح العفو في جميع العبد وإن كان ما تركه دون ضعف القيمة ضمت التركة إلى قيمة العبد وصح العفو في ثلث الجملة من العبد وإن كانت القيمة أكثر من الدية جمع بين التركة والدية وصح العفو في ثلث الجملة من الدية فروع أحدها لو لم يترك سوى ما يستحق من الدية وعليه مائتان دينا وسلمه للبيع واختار الفداء وقلنا الفداء بأقل الأمرين سقط الدين من قيمة العبد يبقى مائة للسيد ثلثها وهو تسع العبد فيصح العفو في تسعه ويباع ثمانية أتساعه أو يفديها السيد بثمانية أتساع قيمته وهو مائتان وستة وستون درهما وثلثان يقضى منها دينه يبقى ستة وستون وثلثان ضعف ما صح فيه العفو وإن قلنا بالدية صح العفو في شىء وفدى السيد الباقي بأربعة أمثاله وهي أربعة أعبد إلا أربعة أشياء تحط منها قدر الدين وهو ثلثا عبد يبقى ثلاثة أعبد وثلث عبد إلا أربعة أشياء تعدل شيئين فتجبر وتقابل وتبسطها أثلاثا وتقلب الاسم فالعبد ثمانية عشر والشىء عشرة وهو خمسة أتساعها فيصح العفو في خمسة أتساع العبد وهي مائة وستة وستون درهما وثلثان ويفدي السيد باقيه وهو مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم بأربعة أمثاله وهي خمسمائة وثلاثة وثلاثون يقضى منها الدين يبقى ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم ضعف ما صح العفو فيه الفرع الثاني جنى عبدان خطأ على حر فعفا عنهما ومات ولا مال له سوى الدية فإن اختار السيدان تسليمهما أو اختارا الفداء وقلنا الفداء بأقل الامرين