وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن فللمشتري بالعشرة نصف العبد وهي قيمته يوم الشراء يبقى نصف العبد وقيمته يوم الموت عشرون يضمه إلى الثمن يبلغ ثلاثين فله من ذلك شىء بالمحاباة وشىء يتبع المحاباة بسبب زيادة القيمة غير محسوب عليه يبقى ثلاثون درهما إلا شيئين تعدل ضعف المحاباة وهو شيئان فتجبر وتقابل فثلاثون درهما تعدل أربعة أشياء فالشىء ربع الثلاثين وهو سبعة دراهم ونصف وهذا ما يجوز التبرع فيه وهو ثلاثة أثمان العبد يوم البيع فيضم إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن فيحصل له بالثمن والتبرع سبعة أثمان العبد يبقى للورثة ثمنه وهو خمسة يوم الموت والثمن وهو عشرة وهما ضعف المحاباة وإن صححنا البيع في بعضه بقسطه من الثمن فنقول يصح البيع في شىء من العبد بنصف شىء من الثمن فتكون المحاباة بنصف شىء ويبطل البيع في عبد إلا شىء وقيمته عند الموت أربعون درهما إلا شيئين وإنما استثنى شيئين لأن الإستثناء يزيد بحسب زيادة المستثنى منه فيضم إليه الثمن وهو نصف شىء يبقى أربعون إلا شيئا ونصف شىء وذلك يعدل ضعف المحاباة وهو شىء فتجبر وتقابل أربعون تعدل شيئين ونصف شىء فالشىء خمسا الأربعين وهما ستة عشر وهي أربعة أخماس العبد يوم البيع فللمشتري أربعة أخماس العبد بأربعة أخماس الثمن وهي ثمانية فتكون المحاباة بثمانية وللورثة أربعة أخماس الثمن وهي ثمانية وخمس العبد وقيمته يوم الموت ثمانية فالمبلغ ستة عشر ضعف المحاباة ولا اعتبار بالزيادة الحادثة بعد موت المريض بل وجودها كعدمها وأما النقص فإما أن يحدث في يد المشتري وإما في يد البائع المريض القسم الأول إذا حدث النقص في يد المشتري فإما أن يحدث قبل موت البائع وإما بعده