وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه الوصية وهي شىء يبقى نصف نصيب إلا ثلثي شىء تأخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلا تسعي شىء وهو المستثنى من النصيب فتضمه إلى نصف النصيب المحفوظ يصير خمسة أسداس نصيب إلا تسعي شىء وهو المستثنى من النصيب فتضمه إلى الوصية وهي شىء ليكمل النصيب فيبلغ خمسة أسداس نصيب وسبعة أتساع شىء وذلك يعدل نصيبا تسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها يبقى سدس نصيب في معادلة سبعة أتساع شىء فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء وثلثي شىء تبسطها أثلاثا وتقلب الإسم فالنصيب أربعة عشر والشىء ثلاثة والمال كله خمسة وأربعون لأنه ثلاثة أنصباء وشىء تلقي الوصية من المال يبقى اثنان وأربعون تأخذ سدسها سبعة وتحفظها ثم تلقي الوصية من ثلث المال أيضا وهو خمسة عشر يبقى اثنا عشر تأخذ ثلثها وهو أربعة وتضمها إلى السبعة المحفوظة تبلغ أحد عشر تلقيها من النصيب يبقى ثلاثة مسألة ثلاثة بنين وبنت وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلا ثلث ما به لعمرو ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلا ربع ما أوصى به لزيد فتجعل وصية زيد عددا له ربع وليكن أربعة دنانير ووصية عمرو عددا له ثلث وليكن ثلاثة دراهم فإذا أخذت ثلث وصية عمرو وضممته إلى وصية زيد صار أربعة دنانير ودرهما وذلك مثل نصيب البنت فنصيب كل ابن ضعفه وهو ثمانية دنانير ودرهمان وإذا أسقطت من ذلك ربع وصيته زيد وهو دينار بقي سبعة دنانير ودرهمان وهي وصية عمرو وتقابل بها الدراهم التي جعلناها وصية أولا فتسقط درهمين بمثلها يبقى سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد فالدينار واحد والدرهم سبعة كانت وصية زيد أربعة دنانير فهي إذا أربعة وكانت وصية عمرو ثلاثة دراهم فهي إذا أحد وعشرون ونصيب البنت أربعة دنانير ودرهم فهو أحد عشر