وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقي أربعة دنانير إلا درهما وذلك نصيب البنت لأن جملة وصية زيد مثل نصيب البنت وثلث وصية عمرو وإذا نقصت من وصية عمرو ربع وصية زيد وهو دينار بقي ثلاثة دراهم إلا دينارا وهو نصيب الابن وإذا بان أن نصيب البنت أربعة دنانير إلا درهما ونصيب الابن ثلاثة دراهم إلا دينارا قابلت بين الجملتين وضعفت نصيب البنت ليعادل نصيب الابن وضعفه ثمانية دنانير إلا درهمين تعدل ثلاثة دراهم إلا دينارا فتجبر كل واحد من الاستثناءين وتقابل فتسعة دنانير تقابل خمسة دراهم فالدينار خمسة أسهم والدرهم تسعة أسهم وكانت وصية زيد أربعة دنانير فهي إذا عشرون ووصية عمرو ثلاثة دراهم فهي إذا سبعة وعشرون ونصيب كل ابن اثنان وعشرون لأنه ثلاثة دراهم وهي سبعة وعشرون إلا دينارا وهو خمسة ونصيب البنت أحد عشر لأنه أربعة دنانير وهو عشرون إلا درهما وهو تسعة فوصية زيد مثل نصيب البنت وهو أحد عشر ومثل ثلث وصية عمرو وهو تسعة ووصية عمرو مثل نصيب ابن وهو اثنان وعشرون مثل ربع وصية زيد وهو خمسة مسألة ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص من أحدهم بالوصية فتقول لو لم يكن وصية لكان لكل ابن ثلث المال وقد انتقص منه بالوصية شىء فثلث المال نصيب وشىء والمال كله ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء يعطى الموصى له نصيبا إلا شيئا يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل ثلاثة أنصباء تسقط نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء والتركة ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء فهي إذا خمسة عشر سهما والوصية نصيب إلا شيئا وهي ثلاثة أسهم يبقى اثنا عشر سهما للبنين وقد أخذ الموصى له مثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص بالوصية وهو