وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الأربعين يكون خمسة وأربعين تزيده على ثلث المال وهو ثلاثة وثلاثون تبلغ ثمانية وسبعين للأب بنصيبين اثنان وخمسون وللأم بنصيب ستة وعشرون فصل في الوصية بالتكملة والمراد بها البقية التي يبلغ بها الشىء حدا مجردة أما القسم الأول فالوصية إما أن تكون بتكملة واحدة وإما بتكملتين فصاعدا مثال الأول أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم فتأخذ مالا وتصرف ثلث إلى ثلثه الموصى له وتسترجع منه نصيبا فيحصل معك ثلثا مال ونصيب وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة فتلقي نصيبا بنصيب يبقى ثلثا مال في معادلة ثلاثة أنصباء فتبسطهما أثلاثا وتقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان والتفاوت بين الثلث والنصيب سهم فهو التكملة تدفعه إلى الموصى له يبقى ثمانية لكل ابن سهمان وبطريق الدينار والدرهم تجعل ثلث المال دينارا ودرهما وتجعل الدينار نصيبا والتكملة درهما تدفعه إلى الموصى له يبقى من المال ثلاثة دنانير ودرهمان يأخذ ثلاثة بنين ثلاثة دنانير يبقى درهمان يأخذهما الابن الرابع فعلمنا أن قيمة الدينار درهمان وأن ثلث المال ثلاثة دراهم والنصيب درهمان مثال التكملتين أربعة بنين وبنت وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ولآخر بتكملة ربع ماله بنصيب البنت فالوصية الأولى ثلث مال سوى نصيبين والثانية ربع مال سوى نصيب فتأخذ مالا وتسقط منه الوصيتين يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال وثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي تسعة