وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فخذ أحد أثلاث المال وادفع منه نصيبا إلى زيد يبقى منه مقدار تدفع ثلثه إلى عمرو يبقى معنا ثلثا مقدار ونأخذ ثلثا آخر وتدفع منه نصيبا إلى بكر يبقى مقدار تعطي منه خالدا نصفه يبقى نصف مقدار فتضم الباقي من الثلثين وهو مقدار وسدس مقدار إلى الثلث الثالث وهو نصيب ومقدار يكون نصيبا ومقدارين وسدس مقدار وذلك يعدل أنصباء الورثة وهو ثلاثة تسقط نصيبا بنصيب يبقى مقداران وسدس مقدار في معادلة نصيبين فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس مقدار وكنا فرضنا كل ثلث نصيبا ومقدارا فهو إذا مقداران ونصف سدس تبسطها بالضرب في اثني عشر تكون خمسة وعشرين وجملة المال خمسة وسبعون والنصيب ثلاثة عشر فلزيد ثلاثة عشر ولعمرو أربعة ولبكر ثلاثة عشر ولخالد ستة ولكل ابن ثلاثة عشر كالنصيب فصل في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض أي لا يدخل النقص عليه مثاله إبنان وأوصى لزيد بربع المال ولعمرو بنصيب أحد الإبنين على أن لا يضام الثاني بالوصيتين هي من أربعة لذكره الربع لزيد سهم وللإبن الذي شرط أن لا يضام سهمان يبقى سهم لعمرو وللإبن الآخر لا يصح عليهما فتضرب اثنين في أربعة مسألة ثلاثة بنين أحدهم بكر وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث وشرط أن لا يضام بكر فخذ ثلث المال وادفع إلى زيد منه نصيبا يبقى مقدار تدفع ثلثه إلى عمرو يبقى ثلثا مقدار تضمهما