وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوصى بثلثها فيبقى لكل ابن ثلثا سهم فبان أن النصيب الموصى به لزيد ثلثا سهم ثم تضم الثلث المخرج إلى أنصبائهم تبلغ جملة المال ثلاثة أسهم وثلثي سهم تبسطها أثلاثا تكون أحد عشر وبطريقة المقادير تعطي الموصى له بمثل النصيب نصيبا من المال يبقى منه مقدار تدفع ثلثه إلى عمرو ويبقى ثلثا مقدار تقسمها بين البنين يحصل لكل ابن تسعا مقدار فتعلم أن ما أخذه الموصى له بالنصيب تسعا مقدار فالمال كله مقدار وتسعا مقدار تبسطها أتساعا يكون أحد عشر وتخرج المسألة السابقة بهذه الطرق الثلاث خروج هذه المسألة بتلك الطرق الست فصل وقد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بمثل ما تبقى من ثلث المال بعد النصيب تقدر ثلث المال عددا له ثلث لقوله بثلث الباقي من الثلث وليكن ثلاثة تزيد عليه واحدا للنصيب فيكون أربعة وإذا كان الثلث أربعة فالثلثان ثمانية والجملة اثنا عشر تعطي زيدا سهما وعمرا سهما وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال الباقي يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال تكون عشرة وكان ينبغي أن يكون ثلاثة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض فقد زاد على ما ينبغي سبعة وهو الخطأ الأول ثم تقدر الثلث خمسة وتجعل النصيب اثنين وتعطي عمرا واحدا يبقى سهمان تزيدهما على ثلثي المال وهو عشرة على هذا التقدير تبلغ اثني عشر وكان ينبغي أن يكون ستة ليكون لكل ابن سهمان فزاد على ما ينبغي ستة وهو الخطأ الثاني ثم نقول لما أخذنا أربعة زاد على الواجب سبعة ولما زدنا سهما نقص عن الخطأ سهم فعلمنا أن كل سهم يزيد