وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أسداس مال في أقل عدد له سدس وهو ستة تكون ثلاثة وعشرين النصيب من ذلك خمسة يبقى ثمانية عشر سدسها لعمرو يبقى خمسة عشر لكل خمسة ومنها أن تجعل المال كله دينارا وستة دراهم فالوصية بالسدس فتجعل الدينار نصيب زيد ودرهما من الستة لعمرو يبقى خمسة دراهم للبنين لكل ابن درهم وثلثان فعلمنا أن قيمة الدينار درهم وثلثان وكنا جعلنا المال دينارا وستة دراهم فهو إذن سبعة دراهم وثلثان فتبسطها أثلاثا فتبلغ ثلاثة وعشرين وتسمى هذه طريقة الدينار والدرهم ومنها أن تقول مسألة الورثة من ثلاثة فيكون لزيد سهم مثل أحدهم فتزيد على كل واحد من سهام البنين مثل خمسه لأنه أوصى بسدسها وسدس كل شىء مثل خمس الباقي بعد إخراج السدس فيكون جميع المال أربعة أسهم وثلاثة أخماس تبسطها أخماسا تبلغ ثلاثة وعشرين وتسمى هذه طريقة القياس ومنها أن تقسم سهام الورثة وهي ثلاثة وتضيف إليها سهما لزيد تكون أربعة تضربها في مخرج السدس تبلغ أربعة وعشرين تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب وهو واحد يبقى ثلاثة وعشرون وهو المال فإذا أردت النصيب أخذت سهما فتضربه في مخرج السدس تكون ستة تسقط منها ما أسقطته من المال يبقى خمسة فهي النصيب وهذه تسمى طريقة الحشو ويسمى هذا الذي يسقط سهم الحشو ويقال كان محمد بن الحسن رحمه الله يعتمدها ومنها أن تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج السدس تكون ثمانية عشر تصرف سدسها إلى عمرو يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة وإذا بان أن النصيب خمسة فزد خمسة على ثمانية عشر تكون ثلاثة وعشرين