وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عند الاطلاق يحمل على نقد البلد الغالب وليس للوارث التفسير بغيره فإن لم يكن غالب رجع إلى الوارث ولو قال أعطوه كذا أو قال كذا وكذا أو قال كذا درهما أو قال كذا وكذا درهما فعلى ما ذكرناه في الإقرار ولو قال مائة ودرهما أو ألفا ودرهما لم يلزم أن تكون المائة والألف دراهم ولو قال مائة وخمسين درهما أو مائة وخمسة وعشرين درهما فعلى الخلاف المذكور في الإقرار قال البغوي لو قال كذا وكذا من دنانيري يعطى دينارين ولو قال كذا وكذا من دنانيري يعطى دينارين ولو قال كذا وكذا من دنانيري يعطى حبة ولو قال كذا وكذا من دنانيري فحبتان ولك أن تقول ينبغي أن يعطى حبة أيضا إذا قال كذا وكذا من دنانيري الطرف الثاني في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء فإذا أوصى من له ورثة بجزء شائع وأردنا قسمة التركة بين الورثة والموصى له فاما أن يوصي بالثلث فما دونه وإما بأكثر القسم الأول إذا أوصى بالثلث فما دونه فله حالان أحدهما أن تكون الوصية بجزء واحد فتصحح مسألة الميراث عائلة أو غير عائلة وينظر في مخرج جزء الوصية ويخرج منه جزء الوصية ثم إن انقسم الباقي على مسألة الورثة صحت المسألتان وذلك كمن أوصى بربع ماله وترك ثلاثة بنين فمخرج جزء الوصية أربعة والباقي بعد إخراج الربع ينقسم على البنين وإن لم ينقسم فلك طريقان أحدهما أن تنظر في الباقي وفي مسألة الورثة فإن تباينا ضربت مسألة الورثة في مخرج الوصية وإن توافقا ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج الوصية فما بلغ صحت منه القسمة ثم من له شىء من مخرج الوصية أخذه مضروبا فيما ضربته في مخرج الوصية ومن له شىء من مسألة الورثة أخذه مضروبا