وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت قال أصحابنا لا بأس بهذه الزيادة وقال أبو حامد والبندنيجي وآخرون مستحبة واتفقوا على تغليط القاضي أبو الطيب في إنكار لا يعز من عاديت وقد جاءت في رواية البيهقي والله أعلم فإن كان إماما لم يخص نفسه بل يذكر بلفظ الجمع وهل تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وجهان الأصح تسن وهل تتعين هذه الكلمات في القنوت وجهان أحدهما تتعين ككلمات التشهد والصحيح الذي قطع به الجماهير لا تتعين وعلى هذا لو قنت بما جاء عن عمر رضي الله عنه كان حسنا وحكي وجه عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يقنت في الصبح وهذا غريب وغلط أما غير الصبح من الفرائض ففيها ثلاثة أقوال المشهور أنه إن نزل والعياذ بالله بالمسلمين نازلة كالوباء والقحط قنتوا وإلا فلا والثاني يقنتون مطلقا والثالث لا يقنتون مطلقا ثم مقتضى كلام الأكثرين أن الكلام والخلاف في غير الصبح إنما هو في الجواز ومنهم من يشعر إيراده بالاستحباب قلت الأصح استحبابه وصرح به صاحب العدة ونقله نص الشافعي في الإملاء والله أعلم ثم الامام في صلاة الصبح هل يجهر بالقنوت وجهان أصحهما الجهر والثاني لا كالتشهد والدعوات وأما المنفرد فيسر به قطعا ذكره البغوي وأما المأموم فإن قلنا لا يجهر الامام قنت وإن قلنا يجهر فالأصح أنه يؤمن ولا يقنت والثاني يتخير بين التأمين والقنوت فعلى الأصح هل يؤمن في الجميع وجهان الأصح يؤمن في القدر الذي هو دعاء وأما الثناء فيشاركه فيه أو يسكت والثاني يؤمن في الجميع فإن كان لا يسمع الامام لبعد أو غيره وقلنا لو سمع لأمن فهنا وجهان