وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى الوارث الموجود وحكى الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب أنهم فرقوا فقالوا إذا أوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو كان زائدا على أصل الفريضة وإذا أوصى بنصيبه دفع إليه لو كان من أصل الفريضة فعلى هذا لو أوصى وله ابنان بنصيب ثالث لو كان فالوصية بالثلث ولو قال بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فبالربع كما سبق ولو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب بنت لو كانت فالوصية بالثمن وعلى قول الاستاذ أبي إسحق بالسبع فرع لابن سريج له ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع لو بمثل نصيب خامس لو كان فللحساب طريقان أحدهما أن يقال المسألة من اثنين لو لم يكن وصية ومن أربعة لو كانوا أربعة ومن خمسة لو كانوا خمسة فهنا اثنان وأرجعة وخمسة والاثنان والأربعة متداخلان فتسقط الاثنين لدخولهما في الأربعة وتضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين وهذا العدد ينقسم على الاثنين بلا وصية وعلى الأربعة لو كانوا ونصيب كل واحد خمسة وعلى الخمسة لو كانوا ونصيب كل واحد أربعة فتزيد الأربعة والخمسة على العشرين تخلغ تسعة وعشرين لزيد منها خمسة ولعمرو أربعة والباقي للاثنين الطريق الثاني أن يقال لو لم يكن إلا وصية زيد لكان له سهم من خمسة فتقسم الباقي على خمسة لوصيته لعمرو بمثل نصيب ابن خامس فيخرج من القسمة أربعة أخماس وهو نصيب كل ابن لو كانوا خمسة فتزيد على الخمسة