وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه أوصى لعمرو بمائتين وللحج وزيد بمائة وخمسين فلعمرو ما يخص أربعة والباقي يؤخذ منه خمسون للحج والباقي لزيد ولو كان الثلث مائة فإن كان أجرة مثل الحج مائة فلا شىء لزيد وعمرو وإن كان خمسين أخذ للحج خمسون ثم على قول ابن الحداد الباقي بين الحج وعمرو نصفان وعند الجمهور للحج ثلث الباقي ولعمرو ثلثاه لأن الوصية في هذه الحالة للحج بخمسين ولعمرو بمائة وإذا لم تف حصة الحج في هذه الصورة بالحج فإن كانت لحجة تطوع بطلت وإن كانت لحجة الاسلام كملنا من رأس المال وقد ذكرنا طريقه فصل جرت العادة بذكر ما يقع عن الميت بفعل غيره في هذا الحج عنه فالحج يؤدى عنه إن كان فرضا ثم إن عين شخصا وأوصى إليه فيه فعله عنه وارثا كان أو غيره وإن قال أحجوا عني ولم يعين فللوارث أن يحج عنه بنفسه وله أن يأمر به أجنبيا وإن لم يوص به أصلا فللوارث أن يحج عنه وكذا للأجنبي إن أذن له الوارث وكذا إن لم يأذن على الأصح كقضاء الدين ووجه المنع افتقاره إلى النية فلا بد من استنابة وأما حج التطوع فالنيابة جائزة على الأظهر كما سبق فإن جوزناها فقال العراقيون إن لم يوص به لا يصح الحج عنه وفي أمالي السرخسي أن للوارث أن يستنيب وأنه إذا أوصى الميت إلى معين فعل ولو استقل به أجنبي فوجهان أصحهما المنع وفي هذا الكلام تجويز الاستنابة للوارث وتجويز فعله بنفسه وإن لم يوص الميت وأما أداء الزكاة عنه فكالحج الواجب فيجوز للأجنبي أن يؤدي عنه زكاة المجل وزكاة الفطر على الأصح المنصوص وأما الكفارة فإن كانت مالية