وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالطريق أن نأخذ من التركة شيئا لإكمال حصة الحج يبقى ثلثمائة إلا شيئا بقدر ثلثه وهو مائة إلا ثلث شىء يقسم بين الحج والموصى له نصفين فنصيب الحج خمسون إلا سدس شىء فيضم الشىء المفرز إليه تبلغ خمسين وخمسة أسداس شىء تعدل مائة وذلك تمام الاجرة فيسقط خمسين بخمسين تبقى خمسة أسداس شىء في مقابلة خمسين وإذا كان خمسة أسداس الشىء خمسين كان الشىء ستين فعرفنا أن ما أفرزناه ستون فنأخذ ثلث الباقي بعد الستين وهو ثمانون ونقسمه بين الوصيتين تخص كل واحدة أربعون والأربعون مع الستين تمام أجرة الحج فرع أوصى أن يحج عنه تطوعا أو حجة الاسلام من ثلثه بمائة بما يبقى من الثلث بعد المائة لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث فيقسم الثلث بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين فاذا كان ثلث المال ثلثمائة كان لعمرو مائة وخمسون والباقي بين الحج وزيد وفي قسمته وجهان أحدهما قاله ابن خيران تصرف خمسون إلى الحج ومائة إلى زيد لأن الوصيتين لو نفذنا يخص زيدا ثلثا الثلث وأصحهما تصرف مائة إلى الحج وخمسون لزيد ولو كان الثلث مائتين فلعمرو مائة والمائة الباقية للحج على الأصح ولا شىء لزيد وعلى الثاني هي بين زيد والحج نصفان ولو كان الثلث مائة قسمت بين الحج وعمرو نصفين ولا شىء لزيد في هذا الحال وكذا لو لم توجد الوصية لعمرو بخلاف ما إذا كان الثلث فوق المائة ولو أوصي أولا بالثلث لعمرو ثم بالحج بمائة من الثلث ثم لزيد بما يبقى من الثلث بعد المائة