وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانت القيمة مصروفة إليه وإن جني عليه بقطع طرفه فطريقان أحدهما طرد الأوجه سوى الثالث ولا يبعد تخريج الثالث أيضا على هذه الطريقة تشبيها له بالولد والطريق الثاني القطع بأن الأرش للوارث واتفقوا على ترجيحه وإن ثبت الخلاف وكان سببه أن العبد بقي منتفعا به ومقادير المنفعة لا تنضبط وتختلف بالمرض والكبر وكان حق الموصى له باق بحاله المسألة الرابعة في جنايته فإن اقتص منه بطل حقهما كموته وإن وجب مال تعلق برقبته فإن لم يفدياه بيع في الجناية وبطل حقهما فإن زاد الثمن على الأرش قال أبو الفرج السرخسي يقسم بينهما على نسبة حقهما وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق قلت مجيء الخلاف هو الوجه والله أعلم وإن فدياه استمر الحقان وإن فداه مالك الرقبة فكذلك وإن فداه الموصى له ففي وجوب الإجابة على المجني عليه وجهان أحدهما لا لأنه أجنبي عن الرقبة وأصحهما الوجوب لظهور غرضه وهذا فيما إذا فدى أحدهما العبد بمنافعه فلو فدى حصته قال الحناطي يباع نصيب صاحبه وفيه إشكال لأنه إن فدى الوارث فكيف تباع المنافع وحدها وإن فدى الموصى له واستمر حقه فبيع الرقبة يكون على الخلاف السابق المسألة الخامسة في كيفية حساب المنفعة من الثلث فإن أوصى بالمنفعة أبدا فوجهان ويقال قولان أصحهما عند الجمهور وهو نصه في اختلاف العراقيين وفي الاملاء وبه قال ابن الحداد أنه تعتبر الرقبة بتمام منافعها من الثلث لأنه حال بين الوارث وبينها ولأن المنفعة المؤبدة لا يمكن تقويمها لأن مدة