وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح المختار والله أعلم فرع في أهل بيت الرجل وجهان أحدهما الحمل على ما يحمل عليه الآل وأصحهما دخول الزوجة أيضا وفي أهله دون لفظ البيت وجهان أحدهما الحمل على الزوجة فقط والثاني على كل لن تلزمه نفقته فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة بطلت قلت ينبغي أن لا تبطل بل يتعين الوجه الثاني أو يرجع فيه إلى العرف والأرجح من الوجهين الثاني والله أعلم المسألة العاشرة آباء فلان أجداده من الطرفين وأمهاته جداته من الطرفين هكذا ذكره أبو منصور وغيره وحكى الإمام وجهين أحدهما هذا وأصحهما عنده لا يدخل الأجداد من جهة الأم في الآباء ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات ولا خلاف في شمول الأجداد والجدات الطرفين ولا يدخل في الأخوة والأخوات المسألة الحادية عشرة الأختان أزواج البنات ولا يدخل فيه أزواج العمات والخالات وفي أزواج الأخوات وجهان أصحهما عند الإمام المنع ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الأحفاد في الوصية للأولاد وفي وجه يدخل زوج كل ذات رحم محرم ثم الإعتبار بكونه زوجها عند الموت فلو كانت خلية يوم الوصية منكوحة يوم الموت استحق زوجها وإن كانت مزوجة يوم الوصية مطلقة يوم الموت فإن كان الطلاق رجعيا استحق وإلا