وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قرب الدرجة فأما إذا اختلفت الجهة فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة فيقدم ابن ابن الإبن على الأخ ويقدم ابن ابن الأخ وإن سفل على العم ولا يرجح في هذا الباب بالذكورة ولا ينظر إلى الورثة بل يستوي في الإستحقاق الأب والأم وكذا الإبن والبنت وكذا الأخ والأخت كما يستوي المسلم والكافر ويقدم ابن البنت على ابن ابن الإبن وكل ذلك لأن الإستحقاق منوط بزيادة القرب فرع أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فلا بد من الصرف إلى كان له في الدرجة القربى ثلاثة دفع إليهم وإن كانوا أكثر وجب تعميمهم على الأصح لئلا تصير وصية لغير معين بخلاف الفقراء لأن المراد بهم الجهة وقيل لا فيختار الوصي ثلاثة منهم فإن كانوا دون الثلاثة تممنا الثلاثة ممن يليهم فإن كان له إبنان وابن ابن دفع إليهم وإن كان ابن وابن ابن وابن ابن ابن دفع إليهم وإن كان ابن وابنا ابن فكذلك وإن كان ابن وابن ابن وبنو ابن ابن دفع إلى الإبن وابن الإبن وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة أم يعممون فيه الوجهان وإذا قلنا يعممون فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم وفي تعليق الشيخ أبي حامد أن الثلث لمن في الدرجة الأولى والثلث لمن في الثانية والثلث لمن في الثالثة هذا ما نص عليه الشافعي وقال الأصحاب في هذا الفرع وكان الأشبه أن يقال إنها وصية لغير معين